إلى متى يكون للمطلّقة حق الحضانة
السؤال
السؤال: إذا طلّق زيد زوجته، فلمن ينبغي أن يكون حق تربية أولاده الصغار منها، وإلى أي سنّ؟ مثلًا: لرجل ثلاثة أولاد: أحدهم عمره نحو شهرين، والثاني ابن عمره نحو أربع سنين أو أربع ونصف، والثالثة بنت عمرها نحو ست سنين أو ست ونصف. وهذا الزمان زمان فتنة وفساد، ولذلك يريد زيد أن يُبقي أولاده ما عدا أصغرهم تحت تربيته ورعايته، فإلى أي حد يسوغ ذلك شرعًا؟ وأيضًا إن لم يستطع زيد أن يحصل على حق الحضانة فورًا بوجه من الوجوه، فبعد أقل كم من المدة يمكن لزيد أن يأخذ الابن والبنت من مطلّقته؟
الجواب
ما لم تتزوّج مطلّقة زيد هذه برجل أجنبي فحق الحضانة لأمّ الأولاد نفسها، ولا يجوز لزيد أن يفرّق بين الأولاد وأمهم حتى يصير الابن يأكل ويشرب ويلبس ويستنجي وحده، ولا يحتاج إلى غيره في هذه الأمور، والولد في الغالب يصير كذلك في سنّ السابعة. ولا يصحّ تفريق البنت عن أمها حتى تبلغ حدّ الشهوة، وقُدِّر ذلك بسنّ التاسعة، وبعد ذلك يصحّ شرعًا أن يفرّق أولاده عن أمهم.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.