لمن حق الحضانة وإلى متى؟
السؤال
السؤال: توفّي رجل وترك بعده ولدين: ابنًا وبنتًا. والبنت بالغة وقد عُقد نكاحها، والابن لا يزال غير بالغ، عمره عشر سنين أو إحدى عشرة. وقد تزوّجت أمّ الابن زواجًا ثانيًا، وتزوّجت في أسرة يُخشى فيها على نفس الابن وماله في المستقبل. وتبدو أخت الابن أرفق به من أمه في تربيته ورعايته حتى يبلغ، كما أن أمّ الابن فيها شيء من قصور العقل. وقد حُفظ مال اليتيم بواسطة مجلس الجماعة. ففي هذه الصورة هل يمكن أن تكون وليّته أخته أم أمّه؟ بيّنوا تؤجروا.
الجواب
إذا بلغ الابن عشر سنين فلم يبق للأم عليه حق الحضانة، فليبقَ حيث تكون إقامته أنفع له، عند الأم أو عند الأخت. وحق الحضانة يبقى إلى سبع سنين، ولا يبقى بعد ذلك. ولو كان عمر الابن أقل من سبع سنين لكان التفصيل حينئذ: إن كان الرجل الذي تزوّجته أمه ليس ذا رحم محرم لهذا الابن فالحق للأخت.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.