حق الحضانة
السؤال
السؤال: تزوّج رجل بأرملة، وكانت معها بنتان. وبعد ثماني سنين أو عشر جاء جدّ البنتين لأبيهما أو عمّهما ليأخذهما قائلًا: هما بنتانا ولنا الحق فيهما، فادفعوهما إلينا. فمن يتحمّل شرعًا ما أُنفق على تربية هاتين البنتين في هذه المدة: هل يدفع هذه النفقة عمّ البنتين وجدّهما، أم كان ذلك حقًّا على من تربّت البنتان عنده؟ وما الحكم إن كان قد جرى ذكر البنتين عند نكاح أمهما؟ نرجو البيان مع الإحالة إلى الكتب المعتبرة. بيّنوا تؤجروا.
الجواب
وليّ البنتين في النكاح هو الجدّ لأب لا الأم. أما حق الحضانة فهو أصالةً للأم، وإذا تزوّجت الأم برجل ليس ذا رحم محرم للبنتين سقط حق الأم، فإن لم تكن أمّ الأم فهو لأمّ الأب، ثم للأخت، ثم للخالة، ثم للعمة، ويبقى هذا الحق إلى أن تصير البنتان مشتهاتين، وقُدِّر ذلك بتسع سنين.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.