طلب الطلاق مع توفّر النفقة
السؤال
السؤال: ذهب محمد إسماعيل إلى باكستان، وجاء خمس مرات بجواز السفر وأدّى حق الزوجية لكاملة، وظلّ يرسل النفقة أيضًا بالبريد. والآن يدعو الزوجُ زوجتَه كاملةَ إلى لاهور، ولكن الزوجة لا تريد الذهاب وتأبى، ولا تريد أن تأخذ نفقة الزوج أيضًا. فهل يمكن شرعًا الآن فسخ النكاح أم لا؟
الجواب
لما كانت كاملة بي بي تتلقّى النفقة من الزوج، والسكنى مهيّأة لها، والزوج يأتي من حين لآخر، ولا ضرورة، فليس لها حقّ في فسخ النكاح أصلًا. وإن كانت لا تريد أن تأخذ ما يصلها من الزوج من الأشياء والنفقة ونحوها وتريد الفرقة، فلتكتب إليه كتابًا وتُسقط المهر وتحصل على الطلاق. فإذا طلّقها الزوج أُذن لها في النكاح بآخر بعد انقضاء العدة (ثلاث حيض).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.