الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الزوج فاسق فاجر فماذا تفعل الزوجة؟

السؤال

السؤال: زُوّجت فتاة وهي في العاشرة من عمرها (وقد زوّجها أبوها)، ومضى على ذلك سبع سنين، ولم تُزفّ الفتاة إلى زوجها حتى الآن. والزوج سارق وشرّير وشارب خمر، والفتاة تقول: لن أذهب إلى بيت هذا السارق أبدًا، وإن أُرسلت قهرًا فإن نفسي وعرضي في خطر عظيم، فليُعقد نكاحي في مكان آخر. فهل يجوز في هذه الصورة النكاح في مكان آخر أم لا؟ مع أنه يُخشى أن يتّجر الزوج بعرضها، أو يبيعها، أو يقتلها، أو يقطع أنفها وأذنيها، فما الحكم في هذه الصورة؟

الجواب

كان ينبغي التفكير في هذا قبل النكاح: هل الذي تُزوَّج منه سارق أو شرّير أو ما هو. ومع ذلك فإن نكاح الصغيرة إذا عقده أبوها فقد صحّ ولزم، ولا خيار بلوغ للفتاة. وإن صحّ أن الزوج سارق شرّير، فإن الخوف من أن كل سارق شرّير سيتّجر بالعرض أو يبيع أو يقتل أو يقطع الأنف والأذنين غير صحيح.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو