الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم النكاح إذا سلّم الرجل زوجته إلى غيره

السؤال

السؤال: وضع رجل يد زوجته في يد ابن عمّه (ابن أخي أبيه الأكبر) قائلًا: إني أعطيكها، فلا نفقتها في وسعي ولا أستطيع قضاء شهوتها. فرضيت المرأة، وقبل الرجل الأجنبي أيضًا. وبعد أيام وقع بين الرجلين نزاع، فأكره الزوج زوجته على الزنا مع رجال أجانب، ففرّت المرأة مع الرجل الذي سُلّمت إليه، وقد مضت على فرارها سبع سنين، ووُلد لها ثلاثة أولاد. فما حكم بقائها معه وقطعها الصلة بزوجها شرعًا؟ وهل ذلك النكاح باقٍ أو انتهى؟

الجواب

إن وضع الرجل يد زوجته في يد رجل آخر غاية في انعدام الغيرة والحياء، ولم يُفسخ به النكاح شرعًا، ولم تصر به زوجةً للآخر، بل النكاح الأول قائم، ويجب على هذه المرأة أن تنفصل عن ذلك الرجل الآخر فورًا. وإن كان الزوج لا يستطيع أداء حقوقها فليطلّقها، ثم إن شاءت المرأة تزوّجت ذلك الرجل بعد انقضاء العدّة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو