الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

هل للزوجة حق الحصول على الطلاق عن طريق المحكمة؟

السؤال

السؤال: تزوّج بكرٌ من باكرة، فأعطى والدا باكرة جهازًا فاخرًا، وحمّلا بكرًا مع ذلك مهرًا مؤجلًا قدره سبعون ألف روبية. وبعد مدة نشأ بينهما توتّر لسبب غير شرعي، فآل التوتر إلى عداوة، وآلت العداوة إلى المحكمة. وبكرٌ مُصِرّ على أن يأتي بزوجته باكرة إلى بيته بكرامة، ولكن باكرة غير مستعدة لذلك. فبناءً على هذا أو لأمور أخرى غير شرعية تريد باكرة ووالداها الآن الحصول من بكر على طلاق إجباري عن طريق المحكمة المختصة، وبكرٌ غير مستعد البتة لتطليق زوجته باكرة. فهل يجوز لوالدَي باكرة أن يطالبا بالطلاق عن طريق المحكمة المختصة؟

الجواب

(١) في الأحوال المذكورة مطالبة والدَي باكرة هذه خاطئة، ولا حقّ لهما فيها، ومطالبة إبقاء الصهر في بيت الزوجة (گھر داماد) غير مقبولة، بل الأمر إلى رضا الزوج. وإن رفع والدا باكرة دعوى الطلاق إلى المحكمة، فأذنت المحكمة لباكرة بالنكاح الثاني بناءً على طلب من طرف واحد، فلا يكون ذلك طلاقًا شرعًا، ولا ينفسخ النكاح، ولا تجب العدة على باكرة، ولا يكون لها حق النكاح في مكان آخر.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو