الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

النزاع الشديد بين الزوجين

السؤال

السؤال: سمعت خالدة البالغة بنت زيد من الخارج أن أباها زيدًا قد عقد نكاحها على بكر الذي له زوجة، فأبلغت أباها بواسطة أمها: إن عُقد نكاحي على رجل له زوجة فلن أذهب أبدًا، ولن يكون مني رضا. فطمأن الأب خالدة بواسطة زوجته قائلًا: لست أعقد نكاحك على بكر الذي له زوجة أخرى، بل هذا بكر آخر أعزب غير متزوج. وخلاصة الأمر أن المذكورة عُقد نكاحها على بكر وهي لا تعلم. وبعد العقد أيضًا أخذت خالدة تبكي وتقول: ليس في قلبي اطمئنان، ولن أذهب أبدًا، وإنما أذنتُ لأنكم جميعًا حلفتم وطمأنتموني.

الجواب

إن كانت خالدة قد أجازت هذا النكاح مع عدم وجود الشروط التي أذنت بالنكاح عليها، سواء كان ذلك بقول الأعزة والأقارب أو بسبب الحياء الدنيوي، فقد صح ذلك النكاح شرعًا ولزم. والآن إن تعسّرت العشرة فالأفضل أن يُحصَل على الطلاق من الزوج بطريقة ما، أو يُخالَع.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو