حكم التفريق في حالة نفرة الزوجة من زوجها
السؤال
السؤال: قد حصل للزوجة شيء من النفرة من زوجها، فهي لا تريد البقاء عنده بأي حال، وتُؤثر الانتحار على البقاء عند الزوج، والزوج لا يرضى بالخلع أو الطلاق بأي ثمن. فما السبيل إلى التفريق في هذه الحالة؟ وهل لمجلس الجماعة الشرعي أو القاضي حقّ التفريق؟
الجواب
إن كان الزوج يؤدّي الحقوق فلا يمكن التفريق جبرًا، ولكن يُسعى في إرضاء الزوج بالطلاق، بعوض أو بغير عوض، والأسلم للزوج أيضًا أن يطلّق بعوض المهر.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.