الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

ذهب الزوج إلى باكستان فماذا تفعل المرأة؟

السؤال

السؤال: زوّج عبد الملك ابنته القاصرة من رجل، ثم تبيّن بعد ذلك أن ذلك الرجل باكستاني، ثم أرسله الحاكم (الغَوَرنَر) إلى باكستان، وامرأته في الهند، وقد مضت مدة سنة أو سنة ونصف ولا يُعرف لذلك الرجل أثر. والسؤال الآن: إن إبقاء هذه المرأة في البيت عسير جدًّا، فهل يجوز نكاح هذه المرأة من رجل آخر أم لا؟

الجواب

يُحصَّل منه الطلاق بإرسال رسالة مسجَّلة، أو يُهيَّأ إرسال المرأة إلى هناك، أو يُهيَّأ استقدام الزوج إلى هنا. فإن لم تتيسّر صورة من هذه الصور فحينئذٍ يُستعلَم عن طريقة التفريق الشرعي ويُعمل بها. أما الآن فلا يجوز النكاح في موضع آخر بحال.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو