الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

طلب الخلاص بسبب لكنة في لسان الزوج

السؤال

السؤال: فتاة تزوجت وهي غير بالغة بأن باشرت الإيجاب والقبول بنفسها، وأذن والدها بذلك. فلما ذهبت الفتاة إلى بيت زوجها رأت أن في لسان الزوج لكنة، والمرأة لا تحب الزوج، فجاءت إلى بيت أبيها وأبت الذهاب إلى بيت الزوج. فنصحها الأب كثيرًا وسعى، ولكن الفتاة لم تستعد للذهاب بأي حال، ومضت على ذلك سنتان. فلما يئس من كل طريق أرسل بعض الرجال إلى والد الزوج شفعاءَ قائلًا: طلّقوا ابنتي وخذوا شيئًا من الغرامة إن شئتم. لكن الزوج قال: لن أطلّق أبدًا. فما الحكم الشرعي في هذه الصورة؟

الجواب

لا يثبت للمرأة بسبب لكنة في لسان الزوج خيار أخذ الطلاق، ولا خيار البقاء في بيت والدها، ولا خيار النكاح برجل آخر. والأفضل أن يُخلع، أي تُبرئ من المهر ويطلّقها الزوج بعوضه.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو