الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الحاجة إلى التحليل بعد الطلقات الثلاث لغير المدخول بها

السؤال

(١) زوّج زيدٌ ابنته من عمر بمهرٍ مسمًّى وشروطٍ عدّة، على شرط أنه إذا خولف الشرط كان لزيدٍ حقُّ إيقاع طلقةٍ واحدة، فقبل عمر النكاح بهذه الشروط. فهل يثبت لزيدٍ هذا الحق شرعًا أم لا؟ (٢) رجلٌ طلّق زوجته قبل زفافها إلى بيت الزوج وقبل الخلوة الصحيحة طلاقًا كنائيًّا أو صريحًا، أو ثلاث طلقاتٍ متفرقةً، أي قال: «میں نے طلاق دیدیا، طلاق دیدیا، طلاق دیدیا» (طلّقتُ، طلّقتُ، طلّقتُ)، أو ثلاث طلقاتٍ بلفظٍ واحد، أي قال: «میں نے تین طلاق دیدیا» (طلّقتُ ثلاثًا).

الجواب

(١) لمّا قبل عمرُ الشروطَ فإن لزيدٍ الآن، عند مخالفة الشروط، حقَّ إيقاع طلقةٍ بائنةٍ واحدة على ابنته، بشرط أن يكون إيجاب النكاح من جهة المرأة أو وليّها وقبله الرجل. أما إذا كان الإيجاب من جهة الرجل ثم عرضت البنت أو وليّها الشروط، فلا يلتزم بها الرجل حتى يقبل هذه الشروط من جديد. [ar]نَكَحَهَا عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا صَحَّ. (قوله: صح)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو