الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

صورة من صور التحليل

السؤال

نكح زيد هندًا، وبعد أيام طلّق زيد هندًا البالغة ثلاثًا طلاقًا مغلّظًا، وقبل انقضاء عدة طلاق هند نكحها عمرو في العدة نفسها، ثم طلّق عمرو هندًا ثلاثًا طلاقًا مغلّظًا، وقبل انقضاء مدة النكاح الثاني لهند نكحها زيد، أي الزوج الأول، مرة أخرى. فالمسؤول: هل صح هذا النكاح على المذهب الحنفي أم لا؟ وما حكم المسألة؟ وإن عقد أحد من المذهب الحنفي مثل هذا النكاح ويقول: إن عقد مثل هذا النكاح ضرورةً مع البقاء على المذهب الحنفي جائز على مذهب الشافعية، فكيف ينبغي أن يُعامَل شرعًا العلماء الذين هذه أفكارهم؟ (٢)

الجواب

(١) لم يصح نكاح هند لا من عمرو ولا من زيد ثانيًا. فإن كان عمرو يعلم المسألة ومع ذلك عقد هذا النكاح وجامع هندًا فهو زنًا، ثم بعد طلاق عمرو (الذي هو كالعدم لعدم انعقاد النكاح) نكحها زيد ثانيًا، فقد نكح المطلقة ثلاثًا بغير حلالة، وهو أيضًا في حكم الزنا، ولا تحل هند لزيد بسبب نكاح عمرو وطلاقه.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو