الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

لبس الثوب النجس اليابس لا يُنجِّس البدن

السؤال

(١) إذا كان بدن الشخص طاهرًا، ولبس لسببٍ ما ثيابًا نجسة يابسة تمامًا ونظيفة في المنظر لكنها نجسة، فإذا لبس هذا الثوب، فهل يتنجس ثوبه الذي كان طاهرًا بعد لبسه؟ وهل بدنه غير طاهر قبل أن يغتسل؟ وهل يجوز له في هذه الأثناء أن يصلي بغير غسل أم لا؟ (٢) إذا نام رجلٌ طاهر مع زوجته في فراش واحد، ولم تُقضَ في هذه الأثناء أيُّ شهوة نفسية، لكن ظهرت في سرواله في بعض المواضع بقعٌ صغيرة بسبب الهيجان النفسي، فإذا رأوا هذه البقع فلبسوا ثيابًا أخرى طاهرة وصلّوا، فهل صلاتهم هذه صحيحة؟ وألا يحتاج بسبب ذلك إلى غسل بدنه؟

الجواب

(١) البدن طاهر يابس، والثوب نجس يابس، فلم يتنجس البدن بسببه، ثم لبس ثوبًا آخر من غير أن يطهّر بدنه فلم يتنجس ذلك الثوب، وتصح الصلاة فيه، ولا حاجة إلى غسل البدن ولا الثوب، فكلاهما طاهر من الأصل. (٢) إن لم تكن تلك البقع بقع مني، بل بقع مذي، فلا يجب الغسل، غير أنه كما يُطهَّر البدن بعد البول يُطهَّر كذلك بعد المذي، ثم يتوضأ ويصلي.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو