اعتراض البخاري على حيلة إبطال الشفعة
السؤال
السؤال: أعرض أن الإمام البخاري ﵀ في صحيح البخاري، المجلد الثاني، ص ١٠٣٢، في كتاب الحيل، اعترض على الإمام الأعظم ﵀، فكتب بعد أن قال على عادته: «قال بعض الناس»: [ar]إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين[/ar] (صحيح البخاري ٢/١٠٣٢). لكن الصورة المسؤول عنها غير مفهومة، لأن الاعتراض قد يكون في محله؛ فبالنظر إلى جلالة شأن الإمام البخاري ﵀، ولا سيما في باب نقل الرواية، يبدو بعيدًا أن يكون قد نسب هذه الحيلة هكذا بلا وجه، كما يرى العلامة العيني ﵀.
الجواب
إذا تحققت أركان العقد انعقد العقد، ومع انعقاده لا بد أن يكون مستحسنًا في نظر الشرع. ولفظ «الحيلة» سيئ السمعة جدًّا في الأردية، والأنسب مكانه لفظ «التدبير». ولا يجوز التدبير لإضرار الغير، ويجوز التدبير لدفع الضرر وإن لحق الغيرَ في ضمنه شيء من الضرر.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.