لمن تكون شجرة الجوافة في الأرض المشتركة
السؤال
قُسمت دار موروثة بين أخوين شقيقين، مثلاً زيد وبكر، وكان زيد قبل هذه القسمة قد غرس في الدار المذكورة شجرة جوافة برغبة منه، ورعاها حتى كبرت وأثمرت، فلما وقعت القسمة صارت تلك الشجرة في نصيب بكر، فهي الآن بجذورها في أرض بكر، وبعض أغصانها متدلية في نصيب زيد مع أن الجدار قد أُقيم. والسؤال: لمن تكون هذه الشجرة شرعاً، ومن مالكها؟ وما كان منها متدلياً إلى جهة بكر، فهل بكر مالك لثمره؟
الجواب
إذا وقعت شجرة الجوافة في نصيب الأخ الآخر بالتصالح بينهما أو بالقسمة الحكومية، ورضي كلاهما بهذه القسمة، فهي الآن لمن وقعت في نصيبه، ولا يجوز قطف الجوافة حتى من أغصانها التي في جهة دار الغارس، إلا أن يرضى هو أيضاً.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.