الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

استيفاء نفقات الدعوى من الشريك

السؤال

السؤال: بدأت دعوى في ١٩ مارس ١٩٥٠م في جلسة الموظف القضائي في أعظم كره، وانتهت في ١٦ يوليو ١٩٥٣م. وزيد ابن أخي بكر في القرابة، وقد دفع زيد في بداية الدعوى النفقة مرتين أو ثلاثًا على الحساب، لكنه لما توقّع الهزيمة من مجريات الدعوى بعد ذلك، وطُولب بالنفقات، سكت ولم يُبدِ أي اهتمام، فاضطر بكر واستمر في المتابعة الكاملة وتحمّل النفقات.

الجواب

إن لم يكن هذا العقار مما حصّله بكر بنفسه بالبيع ونحوه، بل وصل إليه من والده بطريق الميراث، وكان أخو بكر (والد زيد) حيًّا أيضًا وقت وفاة والد بكر، فهذان الأخوان (بكر ووالد زيد) شريكان في هذا العقار بالتساوي. وإن لم تكن دعوى (؟)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو