الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

إذا آجر أحد الشركاء الدار المشتركة في مقابل ترميمها

السؤال

إذا تعامل أحد ورثة دار مشتركة، صيانةً لها من خطر الانهدام، مع شخص على أن يرمّم الدار، وتُعطى له الدار بالأجرة للسكنى، ويُحتسب المبلغ المنفَق من الأجرة، وكان سائر الورثة لا يرمّمونها بأنفسهم ولا يرضون بهذه المعاملة، وهم مقيمون في دار أخرى، فهل تجوز هذه المعاملة لوارث واحد؟

الجواب

إن كانت الدار غير قابلة للقسمة، أو كان سائر الشركاء لا يرضون بالقسمة بحال، وكان قد غلب الخوف من انهدامها قبل أن تتم القسمة عن طريق الحكومة، فهذه المعاملة صحيحة، ويبقى حق سائر الشركاء بعد إجراء المعاملة المذكورة كما كان من قبل.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو