ثبوت الهلال بالمذياع والهاتف والبرق
السؤال
هل يمكن الحكم بالرؤية، أو بظهور هلال العيدين وعدمه، بناءً على إخبار المذياع والهاتف والبرق الكهربائي، مع أن الحكومة نفسها لا تعتبر هذه المخترعات إلى درجة أن تحكم محكمةٌ ما في قضيةٍ بناءً على صوتها؟ وإذا كانت هذه الأشياء لا تحظى بهذا القدر من الاعتبار في أعين مخترعيها أنفسهم، فهل يمكن أن تكون هذه المخترعات حاكمةً على أحكام الشريعة المطهرة؟ وهل يجوز أن يُذكر منهج جميع العلماء المتقدمين والمتأخرين وتحقيقهم بألفاظ مثل: لغو، وفضول، ورجعي، وعديم الفائدة؟ وكيف يُحقَّق في مسألة رؤية الهلال؟
الجواب
لا بد من الشهادة لهلال العيدين؛ فمثلاً إذا لم يكن المطلع صافياً في التاسع والعشرين من رمضان المبارك، يؤمر بصوم اليوم التالي على أنه الثلاثون من رمضان، إلا أن تحصل الشهادة برؤية الهلال وتكون هذه الشهادة مقبولة على الأصول الشرعية، ومما يلزم لذلك أيضاً أن يحضر الشاهد مجلس الشهادة (حيث تُقبل الشهادة ويمكن جرح الشاهد)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.