الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم الإعلان عبر الإذاعة

السؤال

في بعض المدن، مثل بومباي ودهلي وغيرهما، أُنشئت لجنة رؤية الهلال، فإلى كم ميلاً يجوز اتباع قراراتها، ومن لا يجوز له ذلك، إذا كانت إعلاناتها وقراراتها لا تصل إلا عن طريق الإذاعة؟ وما حكم الاعتماد على مجرد الخبر، مع أنه يقال: لماذا تقبلون خبر موت فلان أو انتخابه أو خبر حادثة؟ وكيف ينبغي أن يكون شاهد العيان شرعاً، وما الصفات التي يجب أن يتحلى بها؟

الجواب

إن كانت لجنة رؤية الهلال مؤلفة من أهل العلم والديانة، وأعلنت عبر الإذاعة بعد أن توافر لها ثبوت الرؤية على الوجه المعتاد، فذلك إعلانٌ بالرؤية لا شهادة. وكما أن الإعلان بواسطة المدفع والطبل (النقّارة) معتبر، فكذلك هذا الإعلان معتبر.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو