المعذور يتيمم ويصلي بالإيماء
السؤال
عجز زيد بسبب المرض عن المشي والحركة، حتى إنه لا يستطيع أن يرفع الإبريق للوضوء، فيضع التراب بجانبه ويتيمم ويصلي مستقبلاً القبلة. فهل تصح الصلاة على هذا الوجه أم لا؟
الجواب
إذا لم يقدر على الوضوء بنفسه ولم يكن هناك أحد يوضئه جاز التيمم اضطراراً. وإذا لم يقدر على القيام صلى قاعداً، فإن لم يقدر على القعود صلى مضطجعاً. وإذا لم يقدر على استقبال القبلة توجه إلى الجهة التي يقدر عليها وصلى بالإيماء. وإن قدر على السجود فلا يكفيه الإيماء، بل يلزمه السجود ولو بوضع شيء يسير كالوسادة ونحوها.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.