حكم الصلاة في حال عملية العين
السؤال
في عملية قدح العين لا يؤذن بأي حركة للرأس ونحوه، ويضطر المريض إلى التبول على الفراش، وربما تلوث البدن والثوب بالبول. فهل يجوز في هذه الحالة تأخير الصلاة للقضاء أم لا؟ أو كيف يؤدي الصلاة والوضوء والتيمم وهو لا يستطيع تحريك رأسه، والعصابة ملفوفة إلى نصف الوجه فلا يمكن حتى التيمم الكامل للوجه؟ نرجو الجواب مع الإحالة إلى الكتب المعتبرة.
الجواب
إذا منع الطبيب الماهر المتدين من تحريك الرأس ومن الإيماء أيضاً، وأخبر بأن ذلك مضر بالعين في هذه الحالة، جاز تأخير الصلاة للقضاء، ولا يصلي بالإيماء بالحاجب أو العين أو القلب. ففي الدر المختار: [ar]وَلَمْ يُومِ بِعَيْنِهِ وَقَلْبِهِ وَحَاجِبِهِ[/ar] وفيه قبله: [ar]وَإِنْ تَعَذَّرَ الْإِيمَاءُ بِرَأْسِهِ وَكَثُرَتِ الْفَوَائِتُ بِأَنْ زَادَتْ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَقَطَ…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.