متى يُعَدّ الرجل صاحب ترتيب
السؤال
فاتت زيدًا بعد البلوغ صلاة وقت أو وقتين، عمدًا أو من غير عمد، تكاسلًا أو لعذر. فهل يُعدّ في هذه الحال صاحب ترتيب شرعًا، ولا تصح صلواته اللاحقة حتى يقضيها؟ وإن كان بعد البلوغ تاركًا للصلاة ثم تاب وصار يصلي بعد مضي مدة وهو مكلف، فهل يمكن أن يكون صاحب ترتيب في هذه الحال أيضًا أم لا؟ وهل يلزم قضاء الفوائت مرتبة، أم تصح بغير ترتيب كيفما شاء تقديمًا وتأخيرًا كغير صاحب الترتيب؟ نرجو الشرح المفصل ليطمئن القلب.
الجواب
الترتيب لازم وضروري في الفرائض الخمس والوتر، أداءً وقضاءً، ولا يسقط الترتيب بفوات صلاة وقت أو وقتين. فصاحب الترتيب الذي في ذمته صلاة فائتة واحدة لا يصح له أن يصلي الوقتية بلا عذر ولا ضيق وقت ولا نسيان حتى يصلي تلك الفائتة أولًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.