الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

من صلّى صلاته ثم دخل في صلاة الإمام لا تلزمه القراءة

السؤال

رجلٌ قد أدّى الصلاة المفروضة، كالظهر أو العشاء مثلًا، ثم وصل بعد ذلك إلى مسجد آخر لم تُقَم فيه الصلاة بعد، فلما وصل شُرع في الصلاة، فدخل هو أيضًا في هذه الصلاة بنية النفل، والإمام يصلي الفرض. وفي أداء الفرض لا تلزم القراءة في الركعتين الأخيرتين، وفي النفل تلزم الفاتحة وضمّ السورة في الركعات الأربع كلها. فهل هذا الرجل الذي دخل بنية النفل يقرأ خلف الإمام أيضًا في الركعتين الأخيرتين سورة الفاتحة ويضمّ السورة أم لا؟

الجواب

المقتدي — سواء صلّى فرضًا أو نفلًا، وسواء كانت الصلاة سرية أو جهرية — لا يؤذن له في القراءة، سواء كانت صلاة الإمام فرضًا أو نفلًا: [ar]إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا[/ar] (الحديث، صحيح مسلم). فإن قرأ المقتدي عمدًا فقد ارتكب مكروهًا تحريميًّا، ولم تفسد الصلاة. ولا يجب عليه سجود السهو بالقراءة سهوًا. كذا في رد المحتار.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو