الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

ختم الإمام القرآنَ في الصلاة المفروضة

السؤال

إمامٌ يقرأ القرآن المجيد في صلاة الفجر من «الم» كما يُقرأ القرآن في التراويح شيئًا فشيئًا حتى يُختم، ثم يبدأ القراءة من أوله مرة أخرى، وهذه عادته منذ سنين. وفضلًا عن ذلك يقرأ بسرعة شديدة وبصوت خافت، فكثيرًا ما يُحرم المقتدون من السماع، والمقتدون غير راضين بقراءته هذه. فالمطلوب معرفته: هل في فعل الإمام هذا حرج شرعًا؟ وإن كان فما هو؟ بيّنوا تؤجروا.

الجواب

قراءة الإمام على هذا النحو خلاف السنة، فينبغي له أن يحترز عنها، لا سيما والمقتدون غير راضين بها، وإن كانت الصلاة تصح بها ولا تفسد. والطريقة المسنونة أن يقرأ في الفجر من طوال المفصل، أي السور من الحجرات إلى البروج، مراعيًا سعة الوقت وتحمّل المقتدين. فإن ضاق الوقت أو لم يكن في المقتدين تحمّل فليقرأ سورًا أقصر منها، وإن اتسع الوقت ورغب المقتدون فلا بأس بسورة أطول منها أيضًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو