الوصل عند رؤوس الآي والفصل في غير رؤوسها
السؤال
هل يجوز للإمام أن يصل ويفصل في تلاوة القرآن الكريم باختياره، أي لا يقف حيث تكون رؤوس الآي، ويقف حيث لا تكون آيات؟ وقد صار هذا من عادته، وإذا نُصح قال: أنا أعرف قراءة القرآن وأنتم لا تعرفون. فهل هذا جائز؟ وهل يجوز أن يقول ذلك؟
الجواب
إن فصل لانقطاع النَّفَس في غير موضعه فهو معذور، ولا ينبغي أن يفعل ذلك عمدًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.