الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

المسبوق سلّم ناسيًا عن الجانبين

السؤال

إذا سلّم المسبوق أو المنفرد ناسيًا عن الجانبين، ثم تذكّر بنفسه أو بتذكير أحد فقام فورًا — والحال أن صدره لا يزال إلى القبلة — فأتمّ ركعته الباقية مع سجود السهو، فإن صلاته تصح حسب ما أفاده حضرة المفتي عزيز الرحمن ﵀ (فتاوى دار العلوم ديوبند). ولكن بعض أهل العلم هنا يقولون: إذا سلّم عن الجانبين فعليه أن يستأنف الصلاة. فما القول الأصح في هذه الصورة؟

الجواب

إذا سلّم ناسيًا عن الجانبين والحال أن الصلاة لم تتمّ بعدُ وبقيت عليه ركعة، ثم تذكّر فورًا بنفسه أو بتذكير أحد قبل أن يحوّل صدره عن القبلة وقبل أن يرتكب شيئًا من مفسدات الصلاة، فأتمّ بقية الصلاة مع سجود السهو، صحت صلاته. وكذلك الحكم فيما إذا سلّم عن جانب واحد.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو