الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

إتمام المسبوق صلاته ملاحظًا مسبوقًا آخر

السؤال

جاء رجلان معًا فدخلا في الجماعة، وكلاهما مسبوق، فلما فرغ الإمام من الصلاة قاما ليتمّا ما فاتهما من الصلاة، غير أن أحدهما كان يذكر كم فاته من صلاته، والآخر لم يذكر. فهل يجوز للثاني الذي لا يذكر أن يقضي من الركعات قدر ما يقضيه الذاكر، أي أن يعتمد على حفظه فيتمّ صلاته ملاحظًا له؟ وهل تصح صلاته بذلك أم لا؟

الجواب

تصح صلاته بذلك، لكن لا ينوي الاقتداء به، بل يصلي من غير اقتداء قدرَ ما يصليه ذاك من الركعات (الطحطاوي ص ١٥٩).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو