هل يجب التشهد على المسبوق؟
السؤال
المسبوق في الركعة الثانية، والسؤال الآن: هل التشهد واجب عليه أم سنة أم مستحب؟ ثم ما حكم قراءته في الركعة الرابعة (وهي ثالثته)؟ وكذلك السؤال نفسه إذا كان مسبوقًا في الركعة الأخيرة. عيّنوا الدرجة مع ذكر المرجع، ولكم الشكر.
الجواب
يجب التشهد على المسبوق تبعًا للإمام؛ لأنه مقتدٍ أيضًا. وإذا أتمّ بقية صلاته بعد سلام الإمام وجبت عليه قراءة التشهد في كل قعدة. [ar]لو سلم الإمام قبل فراغ المقتدي من التشهد يتمه لأنه من الواجبات[/ar] (مراقي الفلاح ص ١٨٥).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.