إمامة من يصلّي احتياطَ الظهر
السؤال
إمامٌ يقول باحتياط الظهر، ويصرّح علانيةً بأن جمعتنا لا تصحّ، فلذلك تجب صلاة احتياط الظهر بعد الجمعة، والمسجد واقعٌ في مدينة أو قصبة، فماذا يفعل خلف مثل هذا الإمام رجلٌ لا يقول باحتياط الظهر؟ لأن الجمعة لا تتأدّى بالصلاة خلفه، إذ الإمام نفسه لا يقول بها، وتركُ الجمعة دائمًا غير لائق شرعًا كما يظهر ويثبت بيّنًا من أكثر الروايات، وإن أعاد الصلاة لزم ترك الجمعة أيضًا. نرجو التفصيل في الجواب!
الجواب
قول الإمام خلافُ القول المفتى به، ومع ذلك تصحّ الجمعة خلفه لمن يعتقد أن الجمعة تصحّ عند تحقّق الشروط وأن احتياط الظهر غير واجب؛ لأن المعتبر في هذا اعتقاد المقتدي، كمن يعتقد وجوب الوتر، وكما إذا كان شيءٌ في اعتقاد رجلٍ ناقضًا للوضوء أو مبطلًا للصلاة وهو الإمام، ولم يكن ذلك الشيء في حقّ المقتدي ناقضًا ولا مبطلًا للصلاة، فإن صلاة هذا المقتدي صحيحة على القول الأصح.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.