إمامة المرأة في التراويح
السؤال
إذا كانت امرأة حافظة للقرآن، فهل يصح لها ختم القرآن في التراويح مثل الرجال بطريق الإمامة وجماعة النساء، أم يستلزم ذلك قباحة شرعية؟ وإن كانت فيه قباحة، فهل تغلب عليها أهمية بقاء الحفظ وضرورته بقاعدة «الضرورات تبيح المحظورات» وقاعدة «الكراهية ترتفع عند العذر والحاجة» أم لا؟
الجواب
[ar]وكره جماعة النساء بواحدة منهن (مراقي الفلاح). قوله: وكره جماعة النساء تحريمًا للزوم أحد المحظورين: قيام الإمام في الصف الأول وهو مكروه، أو تقدم الإمام وهو أيضًا مكروه في حقهن[/ar] (الطحطاوي ص ١٦٦). فعُلم من العبارة المنقولة أن صلاة المرأة بالنساء إمامةً مكروهة تحريمًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.