الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

من كبّر تكبيرة التحريمة ثم ركع أدرك الركعة

السؤال

جاء رجل والإمام راكع، فرفع هذا الرجل يديه إلى أذنيه وكبّر تكبيرة التحريمة وركع فورًا ولم يضع يديه على السرة، فهل صحت صلاته أم لا؟ فالظاهر أن القيام الذي هو فرض لم يُؤدَّ. وأيضًا: إذا تُركت السجدة الثانية من الركعة الأولى أو من ركعة أخرى سهوًا، فهل لا تصح الصلاة أصلًا، أم تصح بسجود السهو؟

الجواب

إذا كبّر تكبيرة التحريمة قائمًا ثم ركع اعتُبرت مشاركته وإن لم يضع يديه، فقد حصل القيام، وهو غير موقوف على وضع اليدين. وإذا تُركت السجدة الثانية سهوًا فلا يكفي سجود السهو، بل يسجد تلك السجدة أيضًا، ثم يسجد للسهو لتأخيرها؛ فإن لم يفعل ذلك لم تصح الصلاة، وهذا حال كل ركن: لا تصح الصلاة بتركه.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو