الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الانحراف اليسير عن القبلة

السؤال

عندنا مسجد طوله تسعة كَزات ونصف (الكَز وحدة طول تقارب الياردة، نحو ٠٫٩ م)، وعرضه ثلاثة كَزات وثلاثة أرباع، وهذا المسجد منحرف عن جهة القبلة بقدر ثلاثة أذرع؛ فإذا أُخذ الجدار الشمالي إلى جهة الغرب ثلاثة أذرع صار اتجاهه صحيحًا، وإذا أُبعد الاتجاه عن القبلة أكثر إلى جهة الجنوب فما حكمه؟

الجواب

لا تفسد الصلاة بالفرق اليسير، ولكن إن صار الاتجاه إلى الشمال أو الجنوب بدل المغرب لم تصح الصلاة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو