الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

تكبيرة التحريمة قاعدًا في الصلاة المفروضة

السؤال

إذا كبّر رجل تكبيرة التحريمة للصلاة المفروضة قاعدًا من غير عذر ثم قام فورًا، فهل تصح صلاته أم لا؟

الجواب

[ar]لو قال المصنف: فرضها التحريمة قائمًا، لكان أولى، لأن الافتتاح لا يصح إلا في حالة القيام، حتى لو كبر قاعدًا ثم قام لا يصير شارعًا، لأن القيام فرض حالة الافتتاح[/ar] (البحر الرائق ١/٢٩١). فعُلم من العبارة المنقولة أن الشروع على هذا الوجه لا يصح.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو