تكبيرة التحريمة قاعدًا في الصلاة المفروضة
السؤال
إذا كبّر رجل تكبيرة التحريمة للصلاة المفروضة قاعدًا من غير عذر ثم قام فورًا، فهل تصح صلاته أم لا؟
الجواب
[ar]لو قال المصنف: فرضها التحريمة قائمًا، لكان أولى، لأن الافتتاح لا يصح إلا في حالة القيام، حتى لو كبر قاعدًا ثم قام لا يصير شارعًا، لأن القيام فرض حالة الافتتاح[/ar] (البحر الرائق ١/٢٩١). فعُلم من العبارة المنقولة أن الشروع على هذا الوجه لا يصح.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.