ما القدر المفروض من القيام
السؤال
(أ) هل القيام فرض في جميع الصلوات — الفرض والواجب والسنة — أم هناك قيد ما؟ (ب) ما المقدار المفروض من القيام وما المقدار الواجب منه في الركعتين الأخيرتين من الفرض؟ فقد ذُكر في «الحلي السماوية» (بہشتی زیور) أن الصلاة تصح بالوقوف ساكتًا قدرَ قول «سبحان الله» ثلاث مرات، بينما ذكرتم أن القيام بقدر القراءة المفروضة فرض (نقلًا عن «الدر المختار»). وبأداء الفرض [وحده] تكون الصلاة ناقصة، وتجب إعادتها ما لم يؤدِّ الواجبات؛ وهنا بقول «سبحان الله» ثلاثًا لم يُؤدَّ إلا القراءة المفروضة، وتُرك الواجب. فأوضحوا هذه المسألة.
الجواب
(أ) [ar]ومنها القيام في فرض وملحق به كنذر أو سنة فجر في الأصح[/ar] (الدر المختار). فعُلم من هذه العبارة أن القيام في الصلاة فرض، وأن الصلاة التي ليست فرضًا بل هي ملحقة بالفرض — كالواجب وسنة الفجر — يكون القيام فيها فرضًا أيضًا. (ب) القراءة في الركعة الثالثة والرابعة من الفرض ليست فرضًا، بل هو مخيَّر بين قراءة الفاتحة وقول «سبحان الله»
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.