حكم مسجد منحرف خمسًا وثلاثين درجة إلى الشمال
السؤال
عندنا مسجد منحرف عن خط الاستواء خمسًا وثلاثين درجة إلى جهة الشمال، وقد كُتب في «المعارف المدنية» (معارف مدنیہ) أن الصلاة تصح بلا كراهة إلى انحراف أربع وعشرين درجة عن الكعبة، فعلى رأيي تصح الصلاة في هذا المسجد بلا كراهة. وعندنا رجل آخر يقول: إن هذا المسجد يُعدّ منحرفًا ثلاثًا وثلاثين درجة، وتكون الصلاة فيه مكروهة. فالمطلوب من حضرتكم بيان: هل يُعدّ هذا المسجد منحرفًا أربعًا وثلاثين درجة (مع أن عرض البلد ٢٤)؟
الجواب
الظاهر أن الصلاة في هذا المسجد غير مكروهة، ومع ذلك لو انحرفوا قليلًا وسوّوا الاتجاه تمامًا لزال الاضطراب واطمأن الجميع.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.