الصلاة في الثوب المصبوغ
السؤال
إذا صُبغ ثوبٌ بالأصباغ الأجنبية غير الثابتة المستعملة في هذا الزمان، فهل تصح الصلاة في ذلك الثوب أم لا؟ وإذا غُلي هذا الصبغ غليًا جيدًا وغُسل الثوب، ثم غُسل بعد أن يجف، فهل تجوز الصلاة في مثل هذا الثوب أم لا؟
الجواب
جاء في «فتاوى رشيدية» أن الصبغ الأجنبي تُخلط به الخمر، ولذلك فهذا الصبغ نجس، ولا تصح الصلاة في ثوب مصبوغ بصبغ نجس لبسًا أو التحافًا. فإن كان الصبغ ثابتًا فليُطهَّر الثوب بعد صبغه، فتصح الصلاة فيه حينئذ، وما دام الصبغ يخرج، أي ما لم يخرج الماء صافيًا عند الغسل، فلا تصح الصلاة فيه.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.