الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الصلاة على أرض مطليّة بالروث

السؤال

إذا طُليت أرضُ بيتٍ بالروث مع الطين، الروثُ أولًا ثم الطين، أو بالعكس، أو بالروث وحده، فهل تجوز الصلاة عليها في شيءٍ من هذه الصور أم لا؟

الجواب

إذا طُليت الأرضُ بالروث أولًا ثم بالطين بحيث استتر الروثُ تمامًا ولا يُحَسّ منه شيءٌ كرائحته ونحوها، جازت الصلاة عليها. هكذا يُفهَم من الخانية حيث قال فيها: [ar]أراد أن يصلي على أرض عليها نجاسة فكنسها بالتراب، نظر: إن كان التراب قليلًا بحيث لو استشمه يجد رائحة النجاسة لا يجوز، وإلا فيجوز[/ar] انتهى (نفع المفتي والسائل ص ٤٩).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو