ملامسة ثوب نجس للبدن أثناء الصلاة
السؤال
رجلٌ يصلي في بيته، وبقربه ثوبٌ مطروح نجس، فإذا ركع أو سجد لامس ذلك الثوبُ جزءًا من جسده، فهل تصح صلاته في هذه الحال أم لا؟
الجواب
إن لم يبقَ متصلًا ببدنه قدرَ أداء ركن، بل لامسه ثم انفصل عنه فورًا، فالصلاة صحيحة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.