القيام عند «حي على الصلاة»
السؤال
جرت العادة في أكثر أماكن كتيهار أن تُقام الصلاة على هذه الصورة: يقف المؤذن وحده ويبدأ الإقامة، والمصلون جميعًا جالسون، فإذا قال: «حي على الصلاة» قام الإمام والمأمومون، وعند «قد قامت الصلاة» ينوي الإمام (يُحرم). وفي بعض الأماكن يُشدَّد في هذه الطريقة إلى حدِّ أنه إذا قام أحدٌ قبل «حي على الصلاة» أُجلس جبرًا. فهل يقال عن هذه الطريقة إنها مسنونة وموافقة للفقه الحنفي؟ وهل هي في درجة الوجوب بحيث تكون مخالفتها موجبةً للإثم؟
الجواب
[ar]ومن الأدب القيام، أي قيام القوم والإمام إن كان حاضرًا بقرب المحراب، حين قيل، أي وقت قول المقيم: حي على الفلاح؛ لأنه أمر به فيجاب، وإن لم يكن حاضرًا يقوم كل صف حين ينتهي إليه الإمام في الأظهر، ومن الأدب شروع الإمام، أي إحرامه، مذ قيل، أي عند قول المقيم: قد قامت الصلاة، عندهما، وقال أبو يوسف ﵀: يشرع إذا فرغ من الإقامة، فلو أخّر حتى يفرغ من الإقامة لا بأس به[/ar] (مراقي…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.