قيام جميع المقتدين عند «قد قامت الصلاة»!
السؤال
كتب الإمام محمد ﵀ في «كتاب الصلاة»: سألتُ الإمامَ الأعظم ﵀: رجلٌ يبقى جالسًا وقت الإقامة ويقوم عند «حي على الصلاة»، فما حكمه؟ فقال: لا حرج. ثم سألته: رجلٌ يقوم من أول الإقامة، فما حكمه؟ فقال: لا حرج. والمطلوب من حضرتكم: هل هذه الرواية صحيحة؟ وما الكتاب المراد بـ«كتاب الصلاة»، وما اسم الكتاب الذي قال ذلك في «كتاب الصلاة» منه؟ أي ليس المقصود باب الصلاة أو كتاب الصلاة، وإنما المقصود: أيُّ كتابٍ هو الذي قال ذلك في «كتاب الصلاة» منه؟
الجواب
كانت نسخةٌ خطيةٌ من «كتاب الصلاة» موجودةً في حيدرآباد الدكن، وعنوان المسألة فيها هكذا: قال الإمام محمد ﵀: سألتُ الإمام أبا حنيفة ﵀: رجلٌ يقوم عند أول الإقامة؟ فقال: لا حرج. قلتُ: رجلٌ يقوم عند «حي على الفلاح»؟ فقال: لا حرج. ٢- كان الأمر في أول الأمر أن الصحابة الكرام ﵃ كانوا يقومون صفوفًا قبل تشريفه ﷺ، فقال: «لا تقوموا حتى تروني قد جئت».
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.