حق استرداد ما أُعطي للزوج عند الطلاق
السؤال
(١) عُقد نكاحي مع معين الدين، وبقيت الأحوال طيبة ستة أشهر، ثم أخذ زوجي يعاملني بجفاء، وانتهى الأمر أخيرًا إلى أن زوجي المذكور أرسل إليّ باسمي وثيقة الطلاق ثلاث مرات بالبريد المسجَّل. وبعد الطلاق أقمتُ عند والديّ. فاستدعى مجلسُ الجماعة زوجي وقضى بأن يُرَدّ إليّ من زوجي مبلغُ المهر وأمتعةُ الجهاز، ولكنه لم يقضِ بشيء فيما عدا ذلك من الأمور. فهل أستحق مبلغ العدة أم لا؟ (٢) مبلغ الثياب وقدره أربعمائة وخمس روبيات، الذي أُعطي للعريس (النوشه). (٣) نفقات العرس من إطعام الطعام وغيره: خمسمائة روبية. (٤)
الجواب
(١) لا يمكن المطالبة به الآن. (٢) لا حق في استرداده. (٣) ولا حق في استرداد ذلك أيضًا. (٤) لو كانت العدة في بيت الزوج لأعطى الزوج هذه النفقات بنفسه، أما الآن فلا يمكن المطالبة بها. (٥) تبقى البنت عند أمها إلى أن تبلغ، ما لم تتزوج الأم في موضع أجنبي، ونفقتها على الأب بحسب حاله، ولا عوض على الإرضاع إلا أن يُتَّفق على ذلك باتفاق مستقل. (٦، ٧، ٨) لا حق في استرداد شيء من ذلك. (٩، ١٠)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.