أخذ الحليّ ونحوه من الختن في الزواج
السؤال
جرت العادة في ولاية گجرات كلها تقريبًا أنه عند الخطبة يُحدَّد مبلغ لصنع الحليّ والثياب للبنت، يدفعه الولد أو وليّه، ويسمّى «اللَّتشّي» و«البَلّا» (مبلغ يدفعه أهل الخاطب لحليّ المخطوبة وثيابها). ويُحدَّد هذا المبلغ بحسب حال الطرفين بمائتين أو أربعمائة أو ألف أو ألفين بل أكثر من ذلك، ولا تُقبل الخطبة بدونه. وكثيرًا ما يحدث أيضًا أنه إذا لم يتفق الطرفان على تحديد هذا المبلغ لم تُقبل الخطبة ورُفضت. وإن لم يكن عند الولد ووليّه مال اقتُرض لذلك حتى بالربا.
الجواب
الواجب على الولد المهر والنفقة والكسوة، وأما الحليّ ونحوها فليست واجبة شرعًا. وما جرت به العادة في بعض الأماكن من أخذ شيء من الولد أو وليّه قبل النكاح أو قبل زفاف العروس إلى بيت الزوج بحيث لا يتم الزفاف بدونه، فلا أصل له شرعًا، وهذا الأخذ لا يجوز لأنه رشوة. وبعد الزفاف إن أعطت البنت زوجها الحليّ أو المال برضاها فذلك جائز أيضًا، لكن ما يستوفيه أبو البنت وغيره من الولد لا يجوز.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.