تحميل الزوج مبلغًا للنكاح سوى المهر
السؤال
إن بعض أفراد برادري (جماعة قرابية) منظّمة يؤسسون برادري أخرى، متّهمين شيخَ البرادري بأن شيخ هذه البرادري نقض ذلك القرار الشرعي لبرادرينا القومية في أن أولياء الناكح والمنكوحة يجيزون التعامل بالنقود ونحوها للنكاح سوى المهر — لأن هذا حرام شرعًا ومذموم جدًّا ومن عادات المشركين — وفي أن من يجيز هذا التعامل من الأشخاص ينبغي شرعًا ترك موالاته. وبهذه التهمة يفضحون شيخ البرادري ويشهّرون به أشدّ التشهير، فتنقسم البرادري المنظمة الواحدة إلى قطعتين كبرى وصغرى، ويقع بينهم النزاع.
الجواب
(١) ليس لأحد حقّ الإصرار على المباح، لأنه بالإصرار يصير ممنوعًا، صرّح به الشامي ﵀ في تنقيح الفتاوى الحامدية وغيره. والمال الذي يطلبه أهل البنت في بعض الأماكن ويضطر أهل الولد إلى دفعه، ولا يتم زفاف العروس إلى بيت الزوج بدونه، فأخذ هذا المال لا يجوز لأنه رشوة، ويلزم ردّه: [ar]أَخَذَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ شَيْئًا عِنْدَ التَّسْلِيمِ فَلِلزَّوْجِ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ[/ar] (الدر المختار…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.