انتهاء حق الزوجة بعد أداء بدل المهر
السؤال
طلّق نور خان امرأته نذيرن لسبب ما قبل ست سنين طلاقًا موافقًا للشريعة بحضور خمسة رجال من البرادري (العشيرة)، وكان المهر اثنتين وثلاثين روبية ونصفًا، فأدّى في المهر بدل اثنتين وثلاثين روبية حليًّا من الفضة وزنه ٨٥ رَتّي (وحدة وزن صغيرة). والآن بعد ست سنين رفعت عليّ دعوى في المحكمة لتقرير النفقة. فأرجو منكم أيها السادة: هل تلزمني النفقة شرعًا أم لا؟ وإن لم تلزمني النفقة شرعًا فأنا بحاجة إلى وثيقة من عندكم. فتفضّلوا بإرسال الفتوى على وجه السرعة.
الجواب
ما دمتَ قد أعطيتَ عوضًا عن المهر حليًّا من الفضة وزنه خمسة وثمانون (٨٥) رَتّي وقبلته هي، فقد برئت ذمتك، ورفعُ الدعوى عليك الآن خطأ، ولا يلزمك شيء. وأقل المهر عشرة دراهم، وهي تقارب تولتين وثلاثة أرباع التولة (وحدة وزن). تعليق الطبعة: [ar]وبعد العدة كالأجنبية، والأجنبية لا تستحق النفقة[/ar]
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.