ثلاثة عشر سؤالًا في النكاح والمهر: أخذ التوقيع على مهر زائد جبرًا
السؤال
(١) قبل النكاح، في صباح أحد الأيام، استدعى أعضاءُ لجنة المسجد بكرًا إلى غرفة في بيت محايد، وطلبوا منه التوقيع على وثيقة. فلما قرأ رئيس اللجنة هذه الوثيقة، إذا فيها مكتوب قرارها: أن اللجنة بناءً على بعض القرائن تقرّر أن يتزوج بكر هندةَ على مهر قدره ألف روبية من العملة الرائجة، وأن يمسكها عنده في أيام الحمل نفسها. ولما امتنع بكر من التوقيع على الوثيقة قال أحدهم: إن العاقبة الأخرى للامتناع هي الهلاك رجمًا بالحجارة. وقال رئيس اللجنة: إن بكرًا إن لم يقبل قرار اللجنة فسيلقى الأذى ويفقد وظيفته.
الجواب
(١) إجبار اللجنة على هذا النحو ظلم، وليس لها في ذلك حقّ البتة (كذا في الدر المختار). ثم إن تقديرها المهر من عندها، وكتابة مبلغ زائد في الوثيقة، وأخذ التوقيع عليه، هذا أيضًا ظلم. فالمهر متعلّق برضا المرأة والرجل، فإذا تزوّجا عن طيب نفس منهما فلهما أن يقدّرا من المهر ما شاءا. وأقلّ مقدار المهر عشرة دراهم، وهي تقارب تولتين ونصفًا من الفضة، ولا يُعتبر ما دون ذلك.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.