حطّ الوكيل أو الولي من المهر
السؤال
عُقد نكاح بنت المدعو زيد، المسمّاة بانو هند، على خالد ابن المدعو عمر. وعند استئذان هند أخبرها الوكيل بمهر قدره ١٥٣/- روبية. وفي مجلس العقد طلب الوكيل من رجل أجنبي أن يعقد النكاح، فقيل من جانب عمرو: ليُغيَّر المهر من مبلغ إلى مبلغ آخر (والمبلغان غير مقروءين في الأصل). فقال أبو هند والوكيل والشاهدان وجميع المتعلقين بالمجلس من جانب هند: ليُجعل المهر ١٥٢ روبية، لا مانع. فهل يحصل في النكاح خلل شرعًا بسبب عدم إخبار هند أم لا؟ نرجو نقل عبارات الكتب، والتفضل بالجواب بعد النظر أيضًا في («الحلي السماوية» (بہشتی زیور)
الجواب
إذا لم يُذكر المهر في النكاح أصلًا، أو نُفي صراحةً، فإن النكاح يصح شرعًا مع ذلك، ويجب مهر المثل. [ar]وكذا يجب مهر المثل فيما إذا لم يسم مهرًا أو نفى[/ar] (الدر المختار ٢/٥١٧). فعلى هذا صحّ النكاح في الصورة المسؤول عنها. ويصح أيضًا حطّ شيء مما تقرر من المهر، وإن أبرأت المرأة منه كله جاز ذلك أيضًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.