خلوة الرتقاء والعنين
السؤال
(١) عمر هندة ٢٠/٢٢ سنة، وبعد الزواج تبيّن أنها لا تصلح للخلوة: فرجها مسدود، ولا تصلح للجماع بغير عملية جراحية. ففي هذه الصورة هل يجب على الزوج نصف المهر أم المهر كاملًا؟ (٢) وعلى مَن تجب نفقتها؟ (٣) وإن كان الزوج نفسه هو غير القادر على الجماع، فعلى مَن تكون النفقة حينئذ؟
الجواب
(١) إن كان منفذ الفرج ضيّقًا إلى حدّ لا يمكن معه الجماع فيه، سواء كان ذلك بسبب عظم أو بسبب غدّة، فإن الخلوة بمثل هذه المرأة لا يلزم بها المهر كاملًا، بل يلزم نصف المهر. (٢) ما دامت تسكن في بيت الزوج فنفقتها لازمة على الزوج. (٣) إن كان الزوج أيضًا غير قادر على الجماع، سواء كان ذلك بسبب الحيض أو بسبب المرض، فكذلك لا يلزمه بالخلوة المهر كاملًا، بل يلزم نصف المهر.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.