حطّ المهر بعد النكاح
السؤال
عُقد نكاح رجل وسُمّي له مهر قدره خمسة آلاف روبية، فقبله حينئذ، ثم تبيّن له بعد ذلك أن حاله لا تبلغ خمسمائة روبية، فهل يجوز في هذه الحالة حطّ المهر أم لا؟ وإن جاز فكيف؟ أم أن النكاح لم ينعقد أصلًا، فينبغي تجديده أم لا؟
الجواب
في الصورة المسؤول عنها، إن لم يكن ثمة مانع شرعي فقد صح النكاح؛ فإن النكاح يصح مع تسمية مهر يزيد على وسع الزوج. [ar]وتجب العشرة إن سماها أو دونها، ويجب الأكثر إن سمى الأكثر[/ar] وقال الطحطاوي ﵀ (٢/٤٩) تحت قول الدر: «ويجب الأكثر»
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.