المطالبة بالمهر
السؤال
تزوّجت المسمّاة زينب من أحد النُّظّار (المشرفين) على مهر قدره تسعمئة روبية، وقد قال لها الناظر مرّةً في حال الغضب: اخرجي من البيت، أنتِ طالق، ثم عُقد النكاح مرّة ثانية. والآن بعد وفاة الناظر استولى أولاد زوجته الأولى على عقاره وغيره، وقد ادّعت زينب مهرها وميراثها، ولكنّ المخالفين أشاعوا أنّ الناظر كان قد طلّقها. فالمرجوّ بيان: هل لزينب في الصورة الحاضرة حقّ في استيفاء ميراثها ومهرها من عقار الناظر أم لا؟ وهل تستحقّ ذلك في حال ثبوت العقد الثاني أم لا؟ وهل لا تؤثّر إشاعة المخالفين في النكاح الثاني؟
الجواب
إن ثبت النكاح الثاني، ولم يثبت وقوع فُرقة شرعية مرّةً أخرى قبل وفاة الناظر مع انقضاء العدّة، فالمرأة المذكورة تستحقّ نصيبها من الميراث، وتستحقّ أيضًا المهر الثاني بسبب النكاح الثاني. وإن لم يثبت النكاح الثاني، أو ثبتت الفرقة في حال صحّة الناظر وانقضت العدّة، فلا تستحقّ نصيبًا من الميراث، ولها المطالبة بالمهر المذكور بسبب العقد الأوّل على كلّ حال، بشرط ألّا يكون المهر قد أُدّي،…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.